[السُّؤَالُ] ـ [هل يعتبر عضو الرجل أو المرأة نجسًا بحيث إنه إذا لامس أي شيء من ملابس أو غيرها نجسه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعضو الرجل أو المرأة ليس بنجس قطعًا كما هو الحال في بقية البدن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم، وإذا لا مس العضو شيئًا من ملبس أو غيره فإنه لا ينجسه قطعًا، إلا إذا كانت على العضو نجاسة من بول أو غيره وانتقلت إلى المحل الملموس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رمضان 1424