[السُّؤَالُ] ـ [إذا أراد الرجل الاستمتاع بالزوجة وهي حائض في غير الموضع فهل عليها من غسل جنابة] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم الاستمتاع بالحائض وحدود ذلك برقم:
2717 ورقم: 5999 ولا يلزم المرأة غسل إلا بالإيلاج أو الإنزال، وكذلك الرجل، لكن إذا أنزلت الحائض فلا بأس أن تغتسل غسل الجنابة، بل هو مستحب ويزول حكم الجنابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو القعدة 1422