فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30575 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي ياحضرة الشيخ هو عند منع الحمل تحدث طريقة وهي باستعمال قطعة من البلاستك على الجسم وتغيرها أسبوعيا سألت صديقة لي فقالت إنه حرام لأنه عند التطهر لايلمس الماء تحت قطعة البلاستك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علم لنا بحقيقة هذه الوسيلة لمنع الحمل، ولكن من جهة العموم فإن الذي يلزم المرأة غسله عند الطهارة ظاهر الفرج فقط لا باطنه كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 8309، والفتوى رقم: 45329، فإن كانت هذه القطعة البلاستيكية تحول دون ذلك فلا تصح الطهارة إلا بعد إزالتها وغسل المحل، وإلا فلا.

وننبه إلى أن هناك ضوابط لاستخدام ما يمنع الحمل، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 18375.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت