فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29306 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يلبس قطعة من الذهب تحمل اسم الله أو أحد الأنبياء ويدخل بها إلى الحمام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالدخول إلى الحمام بما فيه ذكر الله تعالى مكروه، بدليل ما رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا نقشه ـ محمد رسول الله ـ فكان إذا دخل الخلاء وضعه، والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن من العلماء من صححه، أو حسنه كالترمذي والحاكم. ومن ذهب إلى تضعيف هذا الأثر لم يقل بالكراهية، لكن الأفضل على كل أن يجنب ما فيه اسم الله تعالى الأماكن القذرة حسب الاستطاعة تعظيمًا لله تعالى وتأدبًا مع اسمه العظيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو الحجة 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت