فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29419 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي بنت وأريد أن أختنها ختانًا شرعيًا لما له من حفاظ عليها ولكن والدها يرفض (سؤالي هل يجوز فعل ذلك بدون موافقته أو علمه) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ينبغي للأب أن يرفض ختان ابنته، فإن الختان بالنسبة للإناث إن لم يكن واجبًا فهو مستحب، وفيه مصلحة ظاهرة للبنت، وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة، في ختان أنثى: لا تنهكي (أي لا تبالغي في القطع) فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل) رواه أبو داود.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. انتهى. 1/53

وعلى الأم أن تجتهد في إقناع زوجها باستحباب الختان للبنات وفائدته لهن، فإن أصر فلا تختن بنتها بدون علمه، لأن الأب هو ولي الصغير في النفس والمال، وهو المسؤول عنه المتولي ختانه وتطبيبه ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت