فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29171 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قلتم في فتوى سابقة: ولا بأس أن تضع منديلًا ثم تخلعه عنك وقت الصلاة وذلك في حالة استمرار نزول قطرات بول بعد التبول، وسؤالي هو: هل يلزم إعادة الاستنجاء بعد خلع هذا المنديل أم لا يلزم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تعددت أقوال الفقهاء في وجوب إعادة (الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو المنديل ونحوه مما يقطع الخارج) لصاحب الحدث الدائم عند كل فريضة.

والذي ننصح به الأخ السائل هو أنه إن كان حدثه دائمًا وخرج شيء عند إزالة المنديل فإنه يعيد الاستنجاء قبل أداء الفريضة إبراء لذمته واحتياطًا لدينه، وإن لم يكن حدثه دائمًا لزمه إعادة الاستنجاء أو الاستجمار على كل حال لأن الأصل هو الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج إلا الريح.

وليحذر الأخ السائل من أن يفتح على نفسه باب الوسوسة فإنها شر مستطير تجعل الإنسان كأنه لا عقل له، وتصير الصلاة عند الموسوس من أثقل التكاليف، وليعلم أن الله تعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج.

كما ننبه أيضًا إلى أن الاستجمار إنما يفيد فيما إذا لم ينتشر الخارج عن محل الخروج كثيرا، وقد حد بعض أهل العلم الكثير الذي لا يجزئ فيه الاستجمار بما جاوز ثلثي الكمرة وما لان من الدبر، والحق -والله أعلم- هو أنه لا حد لذلك إلا بالعرف، فما جاوز المحل تجاوزا معتبرا عرفًا تعين فيه الاستنجاء وما كان دون ذلك يكفي فيه الاستجمار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت