فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30260 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قرأت فتواكم رقم 70800، ولكن لا أدري كيف أعرف إن كان من مخرج البول أم من مخرج الولد أم ظاهر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أنه لا يلزم المرأة أن تتوضأ من الرطوبة أو تغسل ما أصابها حتى تتأكد أنها نازلة من مخرج البول أو من مخرج الولد من مكان لا يصله ذكر المجامع، وأن عليها الوضوء فقط إذا علمت أنها خارجة مما يصله ذكر المجامع.

وقلنا: إنها إن علمت أنها خارجة من الظاهر فلا شيء عليها وكذا إن شكت، لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النجاسة. ونريد منك أن تنتبهي إلى قولنا: حتى تتأكد أنها نازلة من مخرج البول، أو من مخرج الولد من مكان لا يصله ذكر المجامع، وإلى قولنا: فلا شيء عليها، وكذا إن شكت.

فقد دلت هذه الألفاظ أن في الأمر متسعًا، وأنه ليس من حرج على أي من المرأة أو الرجل، فقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} ، وقال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وقولك: لكن لا أدري كيف أعرف أنه كان من مخرج البول أم من مخرج الولد؟ غير ظاهر، لأنك -من غير شك- تعرفين مخرج البول ومخرج الولد، وما خرج من الإفرازات لا يتصور إلا أن تعلمي أنه خرج من أحدهما أو من غيرهما أو أن تشكي في ذلك، وقد بينا حكم جميع تلك الاحتمالات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رجب 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت