فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31492 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يا شيخ هل الريح من الإعيان الطاهرة أو النجسة مع الدليل في ذلك، وكذلك لو كان هناك لباس داخلي مبتلا بالماء ثم أخرج الرجل الريح هل يتنجس بذلك اللباس، وأيضًا لو وضع يده على دفعة الريح هل شم نجاسة، ويا شيخ الآن لو الراجح في دم الآدمي الغير خارج من السبيلين طاهر فماذا لا يجوز كتابة القرآن به فهو نفس الحبر الأزرق وإن كان هناك حرج، فماذا لو وضعنا لونا إضافيا على الدم ليغير لونه إلى أسود ويكتب به القرآن، فما المانع لو كان طاهرًا أن يكتب به القرآن وماذا يحكم على من يفتي بذلك؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالريح من فساء أو ضراط ليست من النجاسات، ودليل ذلك هو البراءة الأصلية حيث إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي الدليل الذي يدل على النجاسة، ولم يرد ما يدل على ذلك مع أن ذلك مما تعم به البلوى.

وعليه فإذا لاقت الريح ثوبًا أو بدنًا جافًا أو رطبًا فليس في ذلك شيء ولا يلزم من ذلك شيء، وأما عن الدم الخارج من الآدمي فإن الجمهور على نجاسته لأنه داخل في عموم قوله تعالى: أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145] ، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بنجس، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3978.

فعلى قول الجمهور وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه فإنه لا تجوز كتابة القرآن بالدم، بل إن ذلك من كبائر الذنوب بل قد يكون كفرًا والعياذ بالله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت