فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31599 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي: أنكم قد ذكرتم في الفتوى رقم 97325 بطلان الصلاة لشخص تطيب بطيب يحتوي نسبة من الكحول. طيب ما الذي يدرينا عن وجود الكحول في الطيب أو مستحضرات التجميل وهم لا يكتبون محتواها في كثير من الأحيان؟ أيضا، الكحول مادة متطايرة ولا تبقى على الثياب مدة طويلة، فهل تصح الصلاة عند التأكد أن الثوب جاف تماما؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعروف أن كل منتج من العطور وغيرها يكتب على علبته مكوناته، ومن ذلك نسبة الكحول فيه إن وجدت، وإلا كتب أنه خال من الكحول، وإذا افترض وجود شيء من هذه العطور لم يكتب عليه ذلك، ولم نعلم وجود الكحول فيه فلا حرج من استعماله لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت ناقل صحيح ينقل عن هذا الأصل، وأما عن جفاف الثوب من العطر المحتوي على الكحول فلا يكون ذلك مطهرا له، بل لا بد من غسله بالماء. وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 36980.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت