فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32351 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فى حالة حيض المرأة وقيامها بأداء إحدى الصلوات وتحديدًا صلاة الصبح سهوًا دون عمد. فما حكم ذلك، وهل هناك فدية أو كفارة على ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن رحمة الله بخلقه أن رفع عنهم المؤاخذة بالنسيان، وقد قال الله عز وجل: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286} ، قال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم. وجاء في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه وغيره.

وبه تعلم أن الحائض غير مؤاخذة إذا صلت وهي ناسية، لأنها لم تتعمد المخالفة، ولم تتجانف الإثم، وسواء في ذلك صلاة الصبح وغيرها، وانظر الفتوى رقم: 31669، ولا يلزمها في ذلك فدية ولا كفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت