فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33868 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كما توضح لك فأنا أسكن بالقدس الشريف، فهل يجوز لي أن أصلي لشخص لا يستطيع الصلاة فيه لأنه بعيد عنه (عن المسجد الأقصى) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أنه لا يصلي أحد عن أحد، ذلك أن الصلاة من العبادات البدنية المحضة التي لا تدخلها النيابة، وعليه، فلا يصلح أن تصلي لهذا الشخص الذي لا يتمكن من الصلاة في الأقصى لبعده عنه.

وإن كان المراد أنك تصلي نافلة ثم تهبي ثوابها لهذا الشخص، فهذا أجازه جماعة من أهل العلم.

وراجعي المسألة في الفتوى رقم: 8132.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت