[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن تظهر عورة الرجل على أهل بيته (الأب - الأم - الإخوة) ؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حد العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، فيجب على المسلم سترها إلا عن زوجته.
ولتفصيل ذلك والأدلة عليه نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12312، والفتوى رقم: 1969.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الأولى 1423