فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34342 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد قرات في كتاب فقه السنة لسيد سابق حول حد عورة الرجل فأثار ذلك في نفسي إحباطا لوجود دليللين صحيحين متعاكسين ... فما تعليقكم على ذلك وهل يجب تغطيةالسرة] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدليلان المذكوران قد سبق ذكرهما مع بيان وجه الجمع بينهما إضافة إلى مذهب الجمهور، وذلك في الفتوى رقم: 37145 والسرة بالنسبة للرجل ليست بعورة فلا يجب سترها.

قال ابن قدامة في المغني وليست سرته وركبتاه من عورته نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به مالك والشافعي. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت