فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33295 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الزوج الذي زوجته لا تصلي وتصر على ذلك وجب عيله تركها فما حكم من يتزوج من مسيحية لا تعرف الصلاة يوما؟ أرجو أن تفيدوني وشكرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أباح الله للرجل المسلم الزواج من المرأة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية بشرط كونها محصنة بعيدة عن ارتكاب الفاحشة.

قال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}

وعليه؛ فإذا كانت المرأة المسيحية محصنة لا ترتكب الفواحش جاز للرجل المسلم الزواج منها، وإن كان الأفضل الابتعاد عن ذلك نظرا لبعض المحاذير المترتبة على هذا الأمر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5315.

والزوجة المصرة على ترك الصلاة بعد استنفاد جميع الوسائل المفيدة تجب مفارقتها بناء على القول بكفر تارك الصلاة كسلا وهو المرجح عندنا إذا كانت تتركها بالكلية؛ كما سبق في الفتوى رقم: 17277.

والفرق بينها وبين الكتابية هنا أن الكتابية باقية على دينها، والمسلمة التاركة الصلاة مرتدة عن دينها ـ على القول بكفرها ـ والمرتد أشد من الكافرالأصلي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46408.

علما بأن الذي عليه جمهور أهل العلم عدم كفر تارك الصلاة إذا كان غير جاحد لوجوبها؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 94161.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت