[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من شك في وجود نجاسة في ثوبه بعد الاستيقاظ من النوم كبول مثلا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل شرعي، وهذه الطهارة متيقنة ولا تزول بمجرد الشك فيها، وقد تقرر عند العلماء قاعدة شرعية وهي: اليقين لا يزال بالشك، ومن أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قطع الشك بالعودة إلى اليقين الذي هو الأصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1428