فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33628 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل صحيح أن الفجر يبدأ بنحو ثلث ساعة من الأذان الحالي؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح وعلى أية حال، فمن السنة أن يكون للفجر أذانان أحدهما: قبل الوقت لإيقاظ النائم ونحو ذلك، ولا يلزم أن يكون قبل الفجر بثلث ساعة، بل يدخل وقته من سدس الليل الأخير وينتهي قبل طلوع الفجر، وهذا الأذان لا يحرم به السحورعلى الصائم ولا تجب به الصلاة.

أما الثاني: فيكون عند طلوع الفجر الصادق فيدخل عنده وقت صلاة الفجر، ويجب الإمساك عن المفطرات بالنسبة للصائم ولا يكون قبل دخول الوقت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 101337 ورقم: 8046

وراجع في حكم الاعتماد على التقاويم في تحديد أوقات الصلوات الفتوى رقم: 126606.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت