فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35318 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمصلي خلف إمام أن يكمل قراءة الفاتحة قبل أن ينتهي الإمام منها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ينبغي للمأموم أن لا يسرع في قراءته بل يقرأ قراءة متوسطة تتلاءم مع قراءة إمامه، ولو أكمل الفاتحة قبل إمامه فلا شيء في ذلك، لكن لو أكملها قبل شروع الإمام فيها فقد ذكر النووي قولا بالبطلان مع أن الصحيح عدمه. قال في المجموع: وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيهما فثلاثة أوجه، الصحيح لا يضر، بل يجزيان لأنه لا يظهر فيه المخالفة، الثاني: تبطل به الصلاة. الثالث: لا تبطل لكن لا تجزئ بل تجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت