[السُّؤَالُ] ـ [تكبيرة القيام للركعة الثالثة في الأرض أم عند الاستقامة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتكبير للانتقال من ركن إلى ركن يستحب أن يكون عند الشروع في الانتقال باتفاق، واستثنى المالكية تكبيرة القيام للثالثة من جلسة الوسطى، فقالوا: يستحب أن يكون بعدما يعتدل المصلي قائمًا كأنها بداية صلاة، قال خليل بن إسحاق المالكي عاطفًا على المستحبات: (وتكبيره في الشروع، إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله) . يعني قائمًا.
وأما غيرهم فقالوا: يكبر حال النهوض للثالثة كغيرها. قال الحجاوي في زاد المستقنع: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرًا بعد التشهد الأول. قال شارحه الشيخ ابن عثيمين: (يدل على أن التكبير يكون في حال النهوض وهو كذلك، لأن جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام محلها ما بين الركنين) .
ولعل هذا الأخير هو القول الذي تسنده الأدلة، فلم نطلع على دليل يخصص التكبير بعد القيام للثالثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شوال 1421