فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36769 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سها الإمام في صلاة التراويح والتي يصليها مثنى مثنى قبل الوتر فبدلًا من أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم فيأتي بركعات الوتر، صلى ثلاث ركعات ثم سلم، وسلم من خلفه معه، فنبه فماذا يفعل بعد أن سلموا؟ علمًا بأنهم لم يوتروا بعد؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على هذا الإمام أن يسجد سجدتي السهو، ويسجد معه من خلفه لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟، فقال: وما ذاك؟. قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم"متفق عليه واللفظ للبخاري.

ولأنه لا فرق في سجود السهو بين الفريضة والنافلة قال ابن قدامة: (وحكم النافلة حكم الفريضة في سجود السهو، في قول عامة أهل العلم، لا نعلم فيه مخالفًا، إلا ابن سيرين، قال: لا يشرع في النافلة، وهذا مخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم"إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين"وقال"إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين"ولم يفرق ... ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم القيام إلى ثالثة فجر، نص عليه أحمد وقال مالك: يتمها أربعًا ويسجد سهو، ليلًا كان أو نهارًا) انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت