فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38552 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم المرأة التي دخلت لتصلي جماعة بالمسجد، ووجدت المسجد لا يوجد به أحد غيرها، فصلت بمفردها، فهل تحسب صلاتها صلاة جماعة أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خروج المرأة للصلاة في المسجد جائز، والأولى بها والأكمل في ثوابها أن تُصلي في بيتها. وانظر الفتوى رقم: 22245.

ثم إن كان مُرادك أنها لم تجد أحدًا من النساء فصلت بمفردها مع جماعة الرجال، فصلاتها صحيحة، ويحسبُ لها بذلك أجر الجماعة. وانظر دليل ذلك في الفتوى رقم: 23731.

وأما إن كان مُرادك أنها لم تجد أحدًا في المسجد مُطلقا، فصلت بمفردها ثم انصرفت، فإنه يُكتب لها أجر الجماعة بنيتها، وإن كانت صلاتها في بيتها أفضل وأكمل أجرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت