فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39289 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اضطررت -تجنبا للهرج- للصلاة خلف إمام قبوري من رواد الموالد، ولم تكن صلاتي بإخلاص، فكنت أقوم بحركاتها فقط لا غير؛ فقد نويت إعادتها بعد الفراغ من الجماعة.. ماذا أفعل تكفيرًا عن هذا الإثم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم الصلاة خلف المبتدع وذكرنا أنها تصح خلفه ما لم تكن بدعته مكفرة، وأن أداءها خلفه أفضل من أدائها في البيت ويجب نصحه وإرشاده وبيان الحق له، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4159، 6742، 10128.

ولا إثم عليك في إعادتها لتقطع الشك باليقين وتبرئ ذمتك إن كنت تعتقد كفر من اقتديت به، ولكن لا ينبغي لك التسرع والمجازفة بالأحكام قبل الرجوع إلى أهل العلم، فليست كل البدع مكفرة ولا كل من يفعل فعلًا يعتقده، وقد بينا البدع المكفرة وغير المكفرة وحكم الصلاة خلف أصحابها فيما أحيل إليه من الفتاوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت