فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40377 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أثناء السفر هل يجوز الجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر أوالمغرب والعشاء) وقصر إحدى الصلاتين دون الأخرى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للمسافر الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر وذلك في وقت إحداهما عند جمهور أهل العلم.. منهم معاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وعكرمة ومالك والشافعي وأحمد والثوري. قال ابن قدامة في المغني: وروي عن سليمان بن أخي زريق بن حكيم: قال: مر بنا نائلة بن ربيعة وأبو الزناد ومحمد بن المنكدر وصفوان بن سليم وأشياخ من أهل المدينة، فأتيناهم في منزلهم وقد أخذوا في الرحيل فصلوا الظهر والعصر جميعًا حين زالت الشمس.

أما بخصوص القصر والإتمام فالحكم أن المسافر يخير: إن شاء أتم صلاته وإن شاء قصرها، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، وقال غيرهم: ليس له الإتمام في السفر. وهذا قول الثوري وأبي حنيفة.

ومن قال بجواز الإتمام والقصر فالقصر أفضل عنده من الإتمام.

ومن هذا يتبين للسائل جواز الجمع بين الصلاتين في سفره، وأنه مخير بين القصر والإتمام إلا أن القصر أفضل عند جمهور الفقهاء، وأوجبه آخرون.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت