فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41388 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ترك رجل مالا بعهدة أخته بغرض أن تصرف منه عليه وعلى أهله أثناء مرضه فلما توفي ظل قدر من هذا المال أخذ منه مستحقات غسله ودفنه ثم صنعت منه أخته طعاما للمعزين فهل يجوز لها ذلك أم هو حق اليتامى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما بقي من مال الميت المذكور بعد تمريضه وتجهيز دفنه يعتبر أمانة في يد أخته، وما استهلكته في غير وجهه الشرعي يعتبر دينا في عنقها يجب عليها رده وأداؤه للورثة، وما صنعته من الطعام للمعزين بوفاته يعتبر بدعة محدثة مردودة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

وفي رواية: من عمل عملًا ليس أمرنا فهو رد. رواه مسلم.

ولم يكن العمل عند السلف الصالح على عمل الولائم والطعام للمعزين، ويكون الأمر أشد إذا كان ذلك من مال اليتامى القصر والورثة الذين لا تطيب أنفسهم بذلك.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4271.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت