فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43024 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [دخلت جمعية تعاونية لمدة 4 سنوات استلمت مبلغ 12 ألف ريال عُماني هل تجب فيها الزكاة أم أنتظر إلى أن يدور الحول عليها وإخرج زكاة المبلغ الموجود في ذلك الوقت؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه كان يجب عليك إخراج زكاة مالك الذي ساهمت به في الجمعية مع أرباحه كل عام إذا كانت ثمة أرباح إذا بلغ نصابًا بمجموعه، لأن الربح لا يُفصل عن أصله، لا في الحول ولا في المقدار، فلا يحتاج إلى نصاب مستقل أو حول مستقل، لأن ما تولد من أصلٍ فله حكمه.

وتأخيرك إخراج الزكاة هذه المدة لا يجوز، لأن مقدار الزكاة المستحق في مالك، تنتقل ملكيته إلى من يستحقون الزكاة بمجرد وجوب إخراجه، فيكون إمساكه عنهم ظلمًا لهم وتعديًا على حقوقهم.

وعليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل، ثم تخرج ما وجب عليك من الزكاة في السنوات الأربع السابقة، وذلك يكون في رأس المال مع أرباحه، علمًا بأن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، وراجع الفتوى رقم:

3662 والفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت