فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44618 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي مبالغ بلغت قيمتها نصاب الزكاة وهي من مدخرات الراتب الشهري فأردت إخراج الزكاة منها إلا أن أحد الإخوة قال لي بأنني غير متزوج ولا أملك أثاثا للزواج فلا زكاة علي فما مدى صحة هذه.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور إذا كنت تملكه ملكا تاما وحال عليه الحول، لأن الزكاة حق واجب للفقراء في كل مال توفرت فيه شروط وجوب الزكاة. وراجع الفتويين التاليتين: 3598، 2785.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت