فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43540 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الذي فهمناه من الفتوى رقم 61309 أن زكاة الزروع في الأرض المروية 5% من مجموع إيراد الحبوب والثمار ولا تطرح من هذا الإيراد كلفة الزرع من بذر وأسمدة وأجرة الأرض، بينما لدينا فتوى أخرى على موقع إسلام أون لاين للشيخ أحمد الشرباصي يقول فيها بالنص: فالزكاة تكون بعد خصم المصروفات فإذا بقي ما يبلغ النصاب يزكى المحصول.

وفي موقع الإسلام / الزكاة ورد التالي بالنص: تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري المأخوذة بالاعتبار بتفاوت القدر الواجب في الزكاة - وذلك مثل نفقات البذر والسماد والحرث والتنقية والحصاد - طبقا لمذهب ابن عباس وغيره

نأمل منكم إفادتنا عما يجب عمله ودمتم]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أخي الكريم في الفتوى التي وقفت عليها والفتوى المحال عليها فيها أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ونحن ذهبنا إلى ما ذهب إليه الجمهور، والشيخ الذي أشرت إليه في سؤالك ذهب إلى الرأي الآخر، والأمر فيه سعة ولله الحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت