فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42268 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي عندنا عرف في القبيلة أنه إذا مات أحد الجماعة نقدم وجبتين للرجل ووجبة واحدة للمرأة ويأخذون مبلغا معينا من أفراد القبيلة، هل هذا العمل جائز أفيدونا رحمني الله وإياكم..] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه العادة محدثة؛ فلم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف الصالح، ولذلك يجب تركها، والأخذ بالسنة والعمل بها في حياتكم كلها وخاصة عند الوفاة وتعزية أهل الميت..

ولا بأس أن تصنعوا لأهل الميت طعاما من غير تفريق بين ما يقدم للرجل وما يقدم للمرأة، ومن دون تكلف ولا مراسيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابن عمه جعفر رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنه أتاهم أمر يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

كما أنه لا حرج في التصدق عن الميت بطعام أو غيره.

وسبق بيان حكم التعزية وحكمتها وكيفيتها.. في الفتوى رقم: 27474.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت