فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41377 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[فضيلة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء، عندي سؤال:

كنت أعمل أنا وأبي في المملكة العربية السعودية، ونوينا في شهر رمضان 1427هـ الذهاب لأداء عمرة، وفي طريقنا إلى العمرة انقلبت بنا السيارة التي تقلنا وتوفي أبي -رحمه الله - وقد أصبت في رأسي إصابة بالغة، وقد تم تكفين أبي في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية، وتم نقل الجثمان إلى مصر.

أنا يا فضيلة الشيخ أسأل عن الكفن في هذه الحالة، هل يجوز، وإذا كان لا يجوز هل أقوم بإخراج قيمة الكفن من مالي الخاص، أفيدوني- أثابكم الله- لأن هذه المسألة تؤرقني وأفكر فيها كثيرًا، فماذا أفعل؟

جزاكم الله الفردوس الأعلى.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم أباك وأن يكتب لكما أجر عمرة تامة.

ولتعلم أنه لا حرج في تبرع الجمعية الخيرية أو غيرها بتكفين أبيك وتحمل نفقات نقله ودفنه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 13830.

ولذلك فلا حرج في ذلك -إن شاء الله تعالى- ولا يلزمك إخراج قيمة الكفن، وإذا أخرجت شيئًا من مالك صدقة عن نفسك، أو عن أبيك فذلك خير تثاب عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت