فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42846 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لو أن لى مالا عند أخ مسلم ولكن أنا لا أعرف بالضبط قيمته (وإن كانت تزيد على النصاب) ولا أنتظر رده فهو أخي وشقيقي وهو قد يرده كاملا وقد يرد بعضه وقد لا يرده

والسؤال هل على هذا المال زكاة؟

وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت غير متيقن من استرجاع هذا المال الذي لك على أخيك فإنه لا زكاة عليك فيه حتى تقبضه منه، فإن قبضته فعليك أن تزكيه لسنة واحدة وإن قضى عند أخيك سنين عديدة، بشرط أن يكون قد بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه، وراجع الفتوى رقم: 7368

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت