[السُّؤَالُ] ـ [لدي أختان توأمتان معاقتان ذهنيا ويتيمتا الأب والأم تملكان بعض المال من إرثهما، فهل تجب الزكاة عليهما، علما بأنهما لا تملكان غيره؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا بلغ نصيب كل واحدة من هاتين البنتين من هذا المال نصابًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، أو زاد المال على ذلك النصاب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فيخرج منه ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 38200، والفتوى رقم: 31339.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو الحجة 1424