فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42249 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد جرت العادة هنا عندنا أن يعلن عن الميت بإعلانات وتعلق في المساجد والمقاهي والأماكن العمومية فما حكم ذلك؟ وما حكم إلصاق صورة المتوفى في الإعلان ليتعرف عليه الناس؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 23113 جواز الإعلان عن وفاة الشخص بتعليق أوراق في الأماكن العامة ونحو ذلك لاجتماع أكثر عدد للصلاة عليه والدعاء له، أو إعلام من له حق عليه ومن عليه حق له بوفاته حتى يحضر ليؤدي ما عليه ويطالب بماله إن شاء، ويشترط أن لا يكون ذلك للندب والنياحة وتعظيم المصيبة، وأن لا يكون ذلك على سبيل الفخر والمباهاة أو مؤديا إلى ذلك.

وأما إلصاق صورة الميت مع هذه الأوراق فلا ينبغي، لأن الصور الفوتغرافية مختلف في حلها فالأحوط والأسلم هو الابتعاد عن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت