فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44117 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل تصح الزكاة على الطفل في بطن أمه؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود إخراج زكاة الفطر عن الجنين فقد تقدم الجواب في الفتوى رقم: 6406.

وإن كان المقصود دفع زكاة المال إلى الجنين في بطن أمه فهذا لا يجوز ولا يجزئ، لأن مصارف الزكاة محددة معينة. قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} . فهذه مصارف الزكاة، ومعلوم أن الجنين لا يوصف بالفقر أو المسكنة، إلى آخر الصفات التي يشترط توافرها فيمن تصرف لهم الزكاة، ولكن إذا كانت أمه فقيرة أو مسكينة أو نحو ذلك من مصارف الزكاة جاز إعطاؤها من الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت