[السُّؤَالُ] ـ [لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة بعد مرور الحول، ومبلغ الزكاة غير متوافر معي الآن، هل يمكن تقسيم المبلغ وإخراجه على دفعات؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تقسيم مبلغ الزكاة وإخراجه على دفعات، لأنها تجب لحاجة الفقراء وهي ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزًا فورًا، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6806، والفتوى رقم: 6415.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1424