فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43161 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بخصوص الزكاة على محل تجاري به بضاعة بآلاف الجنيهات وله ديون وعليه ديون، كحال أي مشروع تجاري، فكيف أحسب زكاته؟ ومتى يكون وقت إخراجها الشرعي؟ وشكرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا حال الحول على بضاعتك هذه، لزم أن تقوم بتقويمها بحسب الأسعار الحالية في السوق من دون النظر إلى السعر المشتراة به، ثم تضم إلى هذه البضاعة الديون التي ترجو قبضها، ثم تخصم من الجميع الديون التي عليك للغير ولم يكن لك ما يفي بتسديدها، فإن فضل بعد ذلك نصاب وهو ما يعادل 85 غراما من الذهب، وجب عليك إخراج الزكاة، وإن كان المبلغ المتبقي أقل من النصاب، فلا زكاة عليك، وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: 6336 وحول الزكاة هو الحول القمري، بمعنى أن ما كان حوله يتم في نهاية شعبان مثلا، فإنه يخرج زكاة ماله في أول يوم من رمضان وهكذا، ولا عبرة بالسنة الشمسية في الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت