فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41498 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي سؤال هو أن عندنا أمواتًا لوالدي ولم يصلوا عليهم صلاة الجنازة فالوالد يريد أن يجتمع أهل الأموات ويصلوا عليهم ما حكم ذلك مع العلم أن الأموات غير معروفة قبورهم أفتونا مأجورين؟ بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هؤلاء الأموات غير معروفة قبورهم، فإنهم يأخذون حكم الميت الغائب، وبالتالي فتشرع الصلاة عليهم. ولا سيما إذا علم أنه لم يصل عليهم، قال في نهاية المحتاج في معرض كلامه على الصلاة على الغائب: وفي معناه إذا قتل إنسان ببلد وأخفي قبره عن الناس. انتهى كلامه، ومعناه -والله أعلم- أن من مات ولم يعلم مكانه صلي عليه كالغائب ولو كان في البلد.

وعليه؛ فما يريده الوالد لا حرج فيه إذا توفرت فيمن يريد الصلاة على هؤلاء شروط صحة الصلاة على الغائب، والتي من أهمها أن يكون وقت موت الغائب مكلفًا مسلمًا ... وللمزيد من الفائدة في مسألة الصلاة على الغائب تراجع الفتوى رقم: 33181، والفتوى رقم: 30687، والفتوى رقم: 51445.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت