فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41958 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز تغيير جثة الكافر بالمسلم في حال تبديل المقبرة من نصرانية إلى إسلامية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم دفن المسلم في قبور المشركين والعكس في الفتوى رقم: 4437، وأما نبش قبور المشركين وجعلها قبورًا للمسلمين فلا حرج فيه، فقد كان في موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبورٌ للمشركين فأمرَ بها فنبشت، قال البخاري في صحيحه باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، قال الحافظ في شرحه: قوله: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم، بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم. انتهى.

فإذا جاز أن يُبنى أشرف المساجد بعد المسجد الحرام وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مقبرة للمشركين فأولى بالجواز أن تُجعل قبورهم قبورًا للمسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت