فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41226 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: (أب) ، (أخ شقيق) العدد 3، (ابن أخ شقيق) العدد 1، عم (شقيق للأب) العدد 2، (ابن عم شقيق) العدد 4

-للميت ورثة من النساء: (أم) ، (أخت شقيقة) العدد 4

-وصية تركها الميت تتعلق يتركته هي:

المتوفاة قد أوصت بأن يقوم شخص من أفراد العائلة أو غيرها بالحج نيابة عنها من مالها الذي تركته، كما أنها أوصت بمنح كل ذهبها لابنة أختها.

-معلومات عن ديون على الميت: لم يحج مع استطاعته ماديًا ولم يحج عنه أحد.

(ديون)

-إضافات أخرى: المتوفاة لم تتزوج قط وماتت في 45 من عمرها] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم الأب والأم فقط, والبقية محجوبون حجب حرمان بالأب, فيكون للأم السدس لوجود جمع من الإخوة كما قال تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 11} وما بقي فللأب تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ... متفق عليه من حديث ابن عباس. فتقسم التركة على ستة أسهم, سهم للأم, وخمسة أسهم للأب.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت