فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39664 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماهي الحالا ت التي يصح للمأموم أن ينفصل عن الإمام فيها، وتكون صلاته صحيحة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل وجوب متابعة المأموم لإمامه في جميع الصلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. لكن في بعض الأحيان تعرض أمور تبيح للمأموم مفارقة إمامه قبل سلامه ويكمل المأموم صلاته وحده وهذه الحالات ذكرنا أمثلة منها في الفتوى رقم: 47529، والفتوى رقم: 36975.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو الحجة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت