فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39108 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم إمامة من لبس البدلة العسكرية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبدلة العسكرية إن كانت فضفاصة غير واصفة لأعضاء الجسم فلا كراهة في لبسها، وإمامة لابسها مجزئة إن كان محققا لشروط الإمامة.

وإن كانت ساترة للعورة إلا أنها محددة لحجم الأعضاء فيكره لبسها وتصح الصلاة خلف لابسها إن كان ممن يصلح للإمامة وإن كان الأولى الاقتداء بغيره إن وجد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32227، والفتوى رقم: 79673.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت