فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37151 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله

السؤال هو: ما حكم صلاة المرأة في المسجد (صلاة التراويح، صلاة العيدين) وهل يجوز منعها من الصلاة في المسجد، أرجو الرد على عنواني.

والسلام عليكم ورحمة الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصلاة المرأة في المسجد مع الجماعة لا حرج فيها، سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية، كعدم التعطر والتزين ومزاحمة الرجال، وأمن الفتنة، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23731، 26957، 2247، 35324.

ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للصلاة في المسجد، إلا أنه يكره له منعها عند أمن الفتنة وتحقق الشروط المذكورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه.

قال النووي في شرح المهذب: يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة، إذا كانت عجوزًا لا تشتهى، وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة، فإن منعها لم يَحْرم عليه، هذا مذهبنا، قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء، ويجاب عن حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله: بأنه نهي تنزيه، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا تتركه للفضيلة. انتهى.

وقال أيضًا في موضع آخر: وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه، إذا كانت ذات زوج أو سيد، ووجدت الشروط المذكورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت