فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39131 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الإمام الذي يلحن في الفاتحة فينطق القاف بالعامية، فقد تحدثنا وهو لا يقتنع وهو الإمام الراتب.. فهل يصح أن أترك الجماعة طالما هو يصلي وأصلي في البيت، مع أن هذا يحز في نفسي؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا تجزئ الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة لحنا مغيرًا للمعنى كإبدال القاف بحرف آخر، فإن كان عاجزًا عن تعلم النطق الصحيح فصلاته صحيحة لنفسه ولمن كان مثله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الإمام المذكور يبدل القاف بحرف آخر فلا تجزئ الصلاة خلفه، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 102842.

وبناء عليه فيتعين تنبيه جماعة المسجد على عدم إجزاء الصلاة خلفه، لأن هذا من باب النصيحة، كما لا تجزئك أنت الصلاة خلفه فلتصل في مسجد آخر إن وجدته وإلا فصل في بيتك جماعة مع من في البيت إن وُجد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت