فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39838 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل ورد في صلاة الرجلين جماعة تقدم الإمام عن المأموم قليلًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تقدم الإمام عن المأموم قليلًا إذا كان المأموم واحدًا لم يرد ما يدل عليه.

بل إن ظاهر ما ورد في ذلك هو أن يكون على يمينه محاذيًا له، لا متقدمًا عليه ولا متأخرًا عنه، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما"أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه". ولم ينقل عنه أنه أخره قليلًا، ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفًا، ومن المعلوم أن الصف مأمور بتسويته، والتقدم أو التأخر ينافي كل منهما التسوية.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت