فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39138 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا أراد أن يصلي الزوج إماما بزوجته, فكيف يقفان في الصلاة (جنبا إلى جنب, أم تتراجع الزوجة لتشكل صفا بمفردها) ، وكيف يكون الحال لو أراد الرجل أن يصلي إماما بزوجته وأولاده الذكور والإناث، فهل يشكل الذكور صفا والإناث صفا, أم أنه لا مانع من وقوفهم جنبا إلى جنب، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

إذا صلى الرجل إمامًا بزوجته فالسنة وقوفها خلفه، وإن كان إمامًا لأولاده الذكور والإناث جعل الذكور صفًا خلفه والإناث صفًا خلف الجميع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا صلى الرجل إمامًا بزوجته فالسنة وقوفها خلفه ولا تقف يمينه ولا يساره، وإن صلى بأولاده الذكور والإناث فيكون الذكور صفًا خلفه والإناث -ومن ضمنهم زوجته إن وُجدت- صفًا خلف الجميع، وراجع الفتوى رقم: 6290، والفتوى رقم: 8648.

مع التنبيه على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على ما رجحه بعض أهل العلم في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 34242.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت