فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38665 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [صليت منفردا ثم صليت مع جماعة بنية الصلاة المكتوبة وصلاتي منفردا نويتها نفلا، فهل في ذلك شيء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أهل العلم اختلفوا في ما ينويه المصلي مرة ثانية مع الجماعة بعد صلاته منفردًا، فقد ذكر خليل وشراحه والنووي في المجموع فيه عدة أقوال:

الأول: أنه ينوي بالثانية النفل.

الثاني: أنه ينوي به الفرض.

الثالث: أنه ينوي بها إكمال الأولى.

الرابع: أنه يفوض لله تعالى في قبول أيهما شاء.

وقد رجح النووي في المجموع والشوكاني في نيل الأوطار أنه ينوي النفل، واحتجا له بالأحاديث المذكورة في الفتوى رقم: 9038

وأما الصلاة الأولى فقد نويت بها الفرض وانتهيت منها، فلا مجال لتحويلها من فرض إلى نفل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت