فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36676 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا أتيت إلى صلاة رباعية وفاتتني ركعة واحدة، ولكن الإمام صلى خمس ركعات وأدركت أربع ركعات فهل أقوم وآتي بالركعة التي فاتتني رغم أني صليت أربع ركعات مع الإمام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في اعتداد المسبوق بركعة الإمام الزائدة، والراجح أنه لا يعتد بها، لأن القضاء يكون بعد السلام، لا قبله، فعلى المأموم أن يأتي بكل ما فاته بعد سلام إمامه، ولمعرفة الأحكام المتصلة بهذه المسألة، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3714، 13143، 617.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت