فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35045 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سؤالي هو: عن قضاء الفوائت بالنسبة لصلاتي الفجر والعصر هل تقضى حتى في الأوقات المنهي فيها الصلاة؟ مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ما معناه: صل الصلاة لذكرها.

جزاكم الله خيرًا ونفع الناس بعلمكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه الجمهور - مالك والشافعي وأحمد وغيرهم- هو أن الفائتة من الصلوات تقضى في أي وقت ذكرت فيه، سواء كان ذلك وقت نهي أو غيره، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"رواه مسلم وغيره.

ولقوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [طه:14] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت