فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33577 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، أي الساعة الحادية عشرة صباحًا، وما حكم تقطيع الصلاة أي الصلاة؟ يومًا ويترك يومًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشارع قد حدد للصلاة المفروضة وقتًا معلومًا، وبين بدايته ونهايته، فمن أداها قبله لم تصح منه، ولم تجزه. أما من أخرها عنه متعمدًا كسلًا وفسقًا فإنه بذلك يعد تاركًا لها، وقد أتى منكرًا عظيمًا عند جميع العلماء، ولكن هل يكفر بذلك أو لا يكفر؟ في ذلك اختلاف بين العلماء، والقائلون بعدم كفره أكثر، ودليل القائلين بكفره أظهر، لذا فإنا نقول: إن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها متعمدًا، أو يتركها في بعض الأحيان مع إقراره بوجوبها آثم إثما كبيرًا، ومرتكب كبيرة من أكبر الكبائر إن لم يكن كافرًا، فتجب عليه التوبة من هذا الذنب فورًا قبل أن يموت مضيعًا لصلاته متهاونًا في أدائها، فالصلاة هي عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ومن آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكم في القرآن الكريم من الأمر بإقامتها، والمحافظة عليها، والوعيد والتهديد لمضيعيها الساهين عنها، المتكاسلين عن أدائها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شوال 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت