فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31578 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الصلاة بيسير الدم أو كثيره من الحيوانات المأكولة اللحم وغير المأكولةاللحم ومنها الكلب والخنزير، بالأدلة والترجيح بين الأقوال؟ وبارك الله في كل شيء لكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص العلماء على أن الدم المسفوح حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، ولم يفرقوا في ذلك بين مأكول اللحم من غيره، ولا يستثنى من هذا الدم إلا الدم الموجود داخل اللحم بعد الذكاة الشرعية، واختلفوا في العفو عن يسيره، وفي حد هذا اليسير، وأكثرهم على العفو عن اليسير لصعوبة التحرز منه وعملًا بقاعدة رفع الحرج، وقد سبق أن فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 3978.

وعلى هذا فلا تصح صلاة من صلى وعلى ثوبه أو بدنه دم، ما لم يكن هذا الدم يسيرًا فلا تبطل به الصلاة، وتراجع الفتوى رقم: 18639 للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت