فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30475 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم من شعر بحكة في دبره ثم قام بملامسته عن طريق الثياب وظن أن ثيابه لم تتنجس لأنه كان على وضوء ثم وجد في الغد بقعة صفراء على سرواله (تفيد أثر الغائط) .

هل يلزمه إعادة الصلوات التي صلاها على هذه الحال، وماذا إذا لم يتيقن ما إذا كان هذا قد حصل له قبل أو بعد صلاة العشاء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص المذكور إذا تحقق من خروج بعض الغائط وقت شعوره بالحكة لوجود علامة على ذلك ولم يطلع عليه إلا بعد مضي عدة صلوات بثوبه ذلك، فقد اختلف أهل العلم هل تلزمه إعادة تلك الصلوات أم لا؟

ولا شك أن الاحتياط إعادتها خروجا من خلاف أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6115.

وإن شك في خروج شيء حين شعوره بالحكة فالأصل عدم خروجه إلا بيقين، وإذا شك هل الغائط المذكور قد خرج قبل صلاة العشاء أم بعدها فليعتبر أنه قد خرج بعدها فتكون هذه الصلاة صحيحة لأن الأصل كون الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا ما قبل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 47406، والفتوى رقم: 44825.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت