فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29246 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الماء المتناثر أثناء الاستنزاه من البول هل يأخذ حكم البول من حيث النجاسة أم أنه طاهر على اعتبار أنه ماء مستخدم لإزالة النجاسة أم أنه نجس حيث مسه البول مثلًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالماء المذكور إذا انفصل وهو غير متغير بالنجس بعد طهارة المحل فإنه يعتبر طاهرًا.

وإن انفصل متغيرًا بنجس فهو نجس، وكذلك إذا انفصل غير متغير قبل تطهير المحل من البول، قال ابن قدامة في المغني: والماء المنفصل من غسالة النجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن ينفصل متغيرًا بها فهو نجس إجماعًا، لأنه متغير بالنجاسة فكان نجسًا كما لو وردت عليه.

الثاني: أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل فهو نجس أيضًا، لأنه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها فكان نجسًا كالمتغير، وكالباقي في المحل فإن الباقي في المحل نجس، وهو جزء من الماء الذي غسلت به النجاسة، ولأنه كان في المحل نجسًا وعصره لا يجعله طاهرًا.

الثالث: أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل ففيه وجهان: أصحهما أنه طاهر. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت